السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

القاهرة 24 ينفرد بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة

وزيرة التضامن ومستفيدة
أخبار
وزيرة التضامن ومستفيدة من الرعاية البديلة
الإثنين 27/أبريل/2026 - 02:39 م

حصل «القاهرة 24» على نسخة من مشروع قانون «الرعاية البديلة»، والذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحوها، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.

وينفرد «القاهرة 24» بنشر أبرز ملامح مشروع قانون «الرعاية البديلة»، والذي وضع حزمة من الضوابط المنظمة لكفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، وحمل عددًا من المزايا للأسر الكافلة البديلة وكذلك للابن المكفول.

ولأول مرة ألزم مشروع القانون الأسر الراغبة في الكفالة بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات بإحدى الجهات أو المستشفيات الحكومية المختصة، فضلًا عن إجراء كشف نفسي تحدده الجهة الإدارية المختصة، في إطار التأكد من السلامة الصحية والنفسية للأسرة.

كما نص مشروع القانون على تحصيل ألف جنيه من صاحب الشأن الراغب في كفالة الأطفال وفقًَا لنظام الأسر الكافلة، بعد تقدمه بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، على أن يزاد سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز خمسة أضعاف الرسم.

ومنح مشروح القانون الأب الكافل أو الأم الكافلة الولاية التعليمية على المستفيد، على أن تقوم الأسرة الكافلة بإخطار الجهة الإدارية المختصة سنويا بشهادة إثبات قيد من المدرسة الملتحق بها المستفيد.

ومنح مشروع قانون الرعاية البديلة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، حالة كفالتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر، الحق في إجازة كفالة مدتها أربعة أشهر بأجر كامل تبدأ من تاريخ تسلُّم الطفل المكفول، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما يكون للعاملة حال كفالتها طفلًا، ذات حقوق العاملة الأم، بشأن الحصول على إجازة رعاية الطفل، الواردة بقوانين الطفل، الخدمة المدنية.

ونص مشروع القانون على رفض طلبات الكفالة المقدمة من أسر سبق تخليها عن المستفيدين محل الرعاية، أو الأسر الكافلة التي ثبت إساءة معاملتها للمستفيدين محل الرعاية، وجواز استمرار رعاية المستفيد مع الأب الكافل مؤقتا حال وفاة الأم الكافلة، أو في حالة تنازل الأم الكافلة في حالات انتهاء العلاقة الزوجية، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للرعاية البديلة.

وفيما يخص سفر الطفل المكفول خارج البلاد، ألزم مشروع القانون الأسرة الكافلة بالتعهد كتابيًا قبل السفر بحظر نسب المستفيد إليها أو إقامة دعاوى قضائية بشأن المستفيد أمام المحاكم الأجنبية بالتبني، والتوجه خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التي سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات المستفيد ووسيلة التواصل معها، بالإضافة إلى إخطار أقرب بعثة دبلوماسية بأية تغيرات تطرأً على بيانات الأسرة، أو على بيانات المستفيد، بجانب إيفاد ممثلي الجهة الإدارية المختصة كل ستة أشهر لمتابعة الأسر بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في البلد الذي تقيم به الأسرة الكافلة.

كما ألزم جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بمعاملة المستفيدين على حد المساواة مع باقي أقرانهم في الأسر البيولوجية، وعدم التمييز بيتهم إلا إذا كان تمييزا إيجابيًا، مع ضمان حق المستفيدين في التعليم العالي والدراسات العليا، وبإتاحة أماكن لإقامة المستفيدين بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويجية لهم، وإتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

وأعفى أولاد مصر من دور الرعاية من سداد، قيمة التذاكر المبيعة الخاصة بدخول المتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية التابعة للدولة، ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الحكومية، بجانب رسوم أول مستخرج من شهادة الميلاد والرقم القومي، بالإضافة إلى التمتع بحق التأمين الصحي. 

ونص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم رعاية أو قائم برعاية أحد المستفيدين تعمد الإساءة إليه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على ذلك جرح أو إيذاء شخص المستفيد.

كما جرم النشر عن أبناء دور الرعاية، بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر، أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة إلى المستفيدين، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم.

تابع مواقعنا