الرقابة المالية تنشئ قوائم تحذيرية وسلبية لحماية المتعاملين في أسواق المال
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2026، بشأن إنشاء وتنظيم القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية، في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط المخالفات داخل السوق.
الرقابة المالية تنشئ قوائم تحذيرية وسلبية لحماية المتعاملين في أسواق المال
ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء قائمة لدى الهيئة تضم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرتكبون مخالفات للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، على أن يتم تقسيم هذه القائمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل القائمة التحذيرية، والقائمة السلبية، وقائمة التدابير الإدارية.
وتضم “القائمة التحذيرية” كل من يزاول نشاطًا خاضعًا لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة، بينما تشمل “القائمة السلبية لمن صدر ضدهم أحكام قضائية” كل من صدر بحقه حكم قضائي نهائي في مخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. أما “قائمة التدابير الإدارية” فتتضمن الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار إداري بإلغاء الترخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
وأوضح القرار في مادته الثانية أن إدراج الأسماء في هذه القوائم يتم بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة، وتعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، على أن يصدر القرار باعتماد من رئيس الهيئة. كما نص على ضرورة إخطار الشخص المعني بسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، مع السماح بالإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن يتم استكمال الإجراءات خلال أسبوع من تاريخ الإدراج.
وأشار القرار إلى أن هذه القوائم تُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة مخصصة لذلك، بما يضمن إتاحة المعلومات للمتعاملين في السوق وتعزيز الشفافية.
وفي المادة الثالثة، نص القرار على إتاحة حق التظلم لمن يتم إدراج اسمه في أي من القوائم، خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج، حيث تُشكل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، للنظر في التظلمات والبت فيها خلال 30 يومًا من تقديمها مستوفاة.
كما أكد القرار أن التظلم يُقدم دون أي رسوم، مع منح اللجنة الحق في طلب بيانات إضافية أو استدعاء المتظلم لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب.
وفي المادة الرابعة، أوضح القرار أن الهيئة ستقوم بمراجعة دورية للقوائم لرفع أسماء من انتفى سبب إدراجهم، كما يمكن رفع الاسم بناءً على طلب يقدم للهيئة بعد إثبات زوال سبب الإدراج أو تنفيذ الحكم القضائي أو التصالح أو سقوط الحكم، بحسب الأحوال.


