ننشر حيثيات حكم المشدد 5 سنوات على المتهم بقتل جاره في البساتين
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر ضد المتهم «عمرو. د»، والقاضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته بالشروع في قتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار بدائرة قسم شرطة البساتين.
ننشر حيثيات حكم المشدد 5 سنوات على المتهم بقتل جاره بمنطقة البساتين
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قناعتها بثبوت الاتهام استندت إلى ما ورد بأوراق الدعوى وما تضمنته التحريات والتحقيقات، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل إحدى الجرائم التي تمس أمن المواطنين وعلاقاتهم الاجتماعية، لما تنطوي عليه من اعتداء وعنف يهددان استقرار المجتمع.
وأوضحت المحكمة أن وقائع القضية رقم 15125 لسنة 2025 جنح البساتين تعود إلى خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه «محمد. س» بسبب الجيرة، حيث توجه المتهم يوم 21 يوليو 2025 إلى الفرن محل عمل المجني عليه بالعقار ذاته، ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بمغادرة المتهم المكان.
وأضافت الحيثيات أن المتهم عاد بعد نحو ساعة، بعدما عقد العزم على الانتقام، وأعد سلاحًا أبيض عبارة عن «كتر» دون مسوغ قانوني، ثم توجه إلى الفرن مرة أخرى، وتجددت المشادة الكلامية بين الطرفين، قبل أن يستل المتهم السلاح ويطعن جاره في بطنه طعنة نافذة.
وأشارت المحكمة إلى أن الإصابة أحدثت جرحًا طعنيًا بالبطن من الناحية اليمنى بطول 10 سنتيمترات، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي، ما أدى إلى سقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، بينما فرّ المتهم من المكان، قبل أن يتدخل الأهالي لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وشددت المحكمة على توافر أركان جريمة الشروع في القتل العمد، مؤكدة أن نية القتل ثبتت لديها من خلال ظروف الواقعة، وما سبقها من خلافات، إضافة إلى إعداد المتهم للسلاح الأبيض وتوجهه عمدًا إلى مكان وجود المجني عليه وتنفيذ الاعتداء بصورة تكشف عن قصد إزهاق الروح.
كما أوضحت أن سبق الإصرار تحقق وفقًا لما نصت عليه المادة 231 من قانون العقوبات، باعتبار أن المتهم فكر في الجريمة بهدوء وروية، وعقد العزم على تنفيذها قبل ارتكابها.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع تعديل القيد والوصف إلى جنحة ضرب، مؤكدة أن الأدلة والملابسات تثبت توافر نية القتل لدى المتهم، خاصة مع استخدامه أداة حادة وتوجيه الطعنة إلى موضع قاتل.
وفيما يتعلق بدفع المتهم بقيامه بالدفاع الشرعي عن النفس، أكدت المحكمة أن هذا الحق لا يباح إلا لرد اعتداء حالّ ومؤكد، وهو ما لم يثبت في الدعوى، موضحة أن ادعاء المتهم بأن المجني عليه حاول الاعتداء عليه بماسورة بلاستيكية جاء مجرد قول مرسل لم تؤيده أي أدلة أو شهادات، ومن ثم انتفت حالة الدفاع الشرعي وفقًا للقانون.


