هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجِّ هذا العام، وسأل: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج؛ فهل يجب عليه ذبحه بمجرد ارتكابه للمحظور، أو تَرْكِه للواجب، أو له أن يذبحه حسبما تيسر له فيما بعد؟.
هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ الإفتاء تجيب
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: إذا وجب على الشخص الذي أحرم بالحج دمُ الفديةِ بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام، أو تركه واجبًا من واجبات الحج؛ فإنه يجوز له أن يذبحه في أيِّ وقتٍ شاء حسبما يتيسَّر له، ولا حرج عليه في ذلك.
هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟
sfr ،تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد السائلين يقول فيه: هل يجزئ المرور بعرفة بالطائرة عن الوقوف بها؟ فأحدُ الحجاج أُصيبَ يوم عرفة قبل وقوفه بها بوَعْكَةٍ صحيَّةٍ شديدةٍ ومفاجئةٍ، استلزَمَت نَقلَه إلى إحدى الوحدات الطبية المتخصصة، ونظرًا لازدحام الطرقات، تم نَقلُه بإحدى طائرات الإخلاء الطبي، فمَرَّت به فوق أرض عرفة في وقت الوقوف، وكان واعيًا، فهل مروره على عرفة بالطائرة يُجزِئه عن الوقوف بها؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الوقوفَ بعرفة ركنُ الحج الذي لا يتم إلا به، والأصل فيه مباشرة الحاج لأرض عرفة أو ما اتَّصَل بها مِن مَرْكَبَةٍ ونحوها، فإنْ أَلْجَأَتْهُ الضرورة أو الحاجة التي تُنزل مَنزلتها إلى المرور بهواء عرفة بطائرة الإخلاء الطبي حال كونه واعيًا، وذلك لما أُصيبَ به مِن وَعْكَةٍ صحيَّة شديدة، أجزأه ذلك عن الوقوف بها.


