تعرف على أبرز تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، على تعديل أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوسيع القاعدة التمويلية لأكبر قدر ممكن من المشروعات.
وتضمنت التعديلات كالأتى..
1- استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالعنوان الآتي: قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُستبدل بمصطلح “التمويل متناهي الصغر” مصطلح “تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه.
2- استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون المرافق.
3- إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4- تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
5- تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6- جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون قد شهد عدة جلسات من الحوار المجتمعي فى الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر.