الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الاستثمار تصدر ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات وتدعوهم للتسجيل (مستندات)

القاهرة 24
اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 01:34 م

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..

ودعي رئيس الهيئة مؤسسي الشركات التقدم للهيئة لاتخاذ إجراءات التسجيل خلال اربعه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وينص القرار على أنه يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة دون الإخلال بالاختصاصات التى يحددها عقد الوكالة صراحةً للوكيل، وتتضمن التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات، وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس الكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الاليكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها، وتنشر قائمة باسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدي الهيئة علي الموقع الإلكتروني ويتم تحديثها دوريا.

وتضمن القرار تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة “متابعة وكلاء المؤسسين“ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.

وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل، ويلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.

ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الاشخاص الاعتباريين الالتزام باخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.

وحظر القرار  على وكيل المؤسسين وتابعيه الأعمال الآتية ( علي سبيل المثال لا الحصر تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، والقيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.

يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.

وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل ،ويلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.

ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الاشخاص الاعتباريين الالتزام باخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة  أنه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات او الأفعال او سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة  الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار .

وللرئيس التنفيذي للهيئة بحسب القرار أن يصدر بناءً على توصية من لجنة “متابعة وكلاء المؤسسين“ قرار بوقف تسجيل أحد وكلاء المؤسسين في الأحوال الآتية  (علي سبيل المثال لا الحصر)  و لحين انتهاء التحقيقات، في حالة ثبوت الأخطاء فى أى بيانات أو مستندات فى أي مرحلة من المراحل، وفي حالة مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وللرئيس التنفيذي للهيئة أيضا أن يصدر قرارات بشطب التسجيل بناءً على توصية من لجنة ” متابعه وكلاء المؤسسين “في حالة عدم استكمال إجراءات تجديد التسجيل لمدة عام ميلادي، وإذا فقد شرطاً من شروط التسجيل ولم يقم باستكماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة، وفي حالة صدور حكم قضائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.

ويجوز ايقاف او شطب اي ممثل من ممثلي الشخص الاعتباري لدي الهيئة او الشخص الاعتباري ككل بحسب الاحوال وفي الاحوال السابق الاشاره اليها في هذه المادة.

تابع مواقعنا