ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني” على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).
وكانت اللجنة قبل التصويت حذفت جملة “الأشخاص الاعتباريين” من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما به من الحكومة ووسعت نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين فقط.
وينشر “القاهرة 24” نسخة من مشروع القانون عقب موافقه مجلس النواب عليه.
نص مشروع قانون الإيجار القديم:
الباب الأول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.
قرار جديد من مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخري والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.