دعوى قضائية للطعن على لائحة “الأعلى للإعلام” بشأن جزاءات المؤسسات الصحفية (مستند)
تقدم المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس بلاغًا لرئيس محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للطعن على قراره بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
وحصر أسباب الطعن في الآتي:
باديء ذي بدء فان القرارت الادارية تعتبر من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الإداري باعتباره تعبير عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية ، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة لا يعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها إياها المشرع من حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي.
وحيث اننا نجمل بداءة الاسباب المتعلقة بالطعن ثم نعقبها بعد ذلك علي الوجه التالي:
مخالفة القرار المطعون عليه لمبدء المشروعية وفي هذا المقام –ولا افتئات علي علم المحكمة – فانه طبقا لنظام الدولة المصرية القائم علي النظام الجمهوري الديمقراطي فان سيادة القانون والدولة القانونية هي اساس الحكم ومفهوم الدولة القانونية فقها ان عناصرها مباديء عدة هي:
1- وجود دستور 2-فصل بين السلطات 3-تدرج القواعد القانونية مع ارتباطها ببعضها 2- حيث ان مفهوم مبدء الشرعية هو الا يجافي القرار الاداري اي قاعدة قانونية عامة ومجردة ايا كان مصدرها سواء كان الدستور او تشريعات عادية او قرارات او لوائح وان القواعد القانونية مقسمة الي قسمين : القواعد القانونية المدونة وهي الدستور والتشريعات العادية والتنشريعات الفرعية “المقصود بها اللوائح والقرارات ” وفي نظام الدولة القانونية تتدرج القواعد القانونية من حيث درجتها وقوتها ولابد ان تتقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونية العليا ويجب علي جهة الادارة وهي بصدد عملها ان تلتزم بالعمل في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة وهو مايطلق عليه مبدا الشرعية او مبدء سيادة القانون “اي خضوع الادارة للقوانين المعمول بها 3- وحيث ان اللوائح والقرارات عمل تشريعي من حيث طبيعة القواعد التي تنشئها اي انها تعتبر من الناحية الشكلية قرارات ادارية لكونها صادرة عن جهة الادارة ومن الناحية الموضوعية فهي عمل اداري وطبيعة تشريعية وهي بالتالي مصدر من مصادر مبدء الشرعية فاذا تجاوز القرار الحدود المرسومة له وخرج عن مبدا الشرعية انقلب الي عمل غير مشروع وترتب علي ذلك جزاء هو الالغاء والتعويض ان كان له مقتضي وبالنظر الي القرار المطعون عليه فانه صدر مخالفا لقاعدة قانونية اعلي وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام اولا: مخالفة القرار المطعون عليه للدستور حيث انه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014 (حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ) كما تنص المادة 71 من الدستور المصري ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية اومصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة ولا اوقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف او التمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض اافراد فيحدد عقوبتها القانون ) ثانيا:- مخالفة القرار المطعون عليه للمادتان 2و3 من القانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام حيث انه من المقرر طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الصحافة ( تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني) كما تنص المادة 3 من ذات القانون ( يحظر باي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة وفي هذه الحالة للمجلس الاعلي ان يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية او حذف او حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة الكترونية او موقع الكتروني او وقف اعادة بثها في الوسيلة الاعلامية ولذوي الشان الطعن علي القرار الصادر بذلك امام محكمة القضاء الاداري ومن ثم فان الدستور المصري في مادتيه 70 و71 وكذلك القانون رقم 180 لسنة 2018 في مادتيه ال2و3 قد فرض حظر الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها ووقفها واغلاقها باي وجه واستنثني من ذلك حالات محددة ومعينة فرض خلالها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة.
الا ان القرار محل الطعن قد انقلب علي مبدا المشروعية حين خالف الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 وتجاوز الحدود المرسومة له فتحول من قرار اداري الي عمل غير مشروع يستوجب الغاءه والتعويض عنه حين اساء استخدام الرخصة المخولة له في فرض الرقابة علي الصجف ووسائل الاعلام المرئية ومصادرتها ووقفها وغلقها وحجب المواقع الالكترونية في زمن الحرب والتعبئة العامة التي نص عليها الدستور والقانون واطلق لنفسه العنان في استخدامها في جميع الاوقات والظروف العادية التي تمر بها البلاد مخالفة المادة 27 من اللائحة للمادة 96 من الدستور والتي تنص علي ان ( المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …) حيث نصت المادة 27 من اللائحة علي انه يكون للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بعد اجراء التحقيق اللازم اتخاذ احد التدابير اللازمة لمنع ظهور الاعلامي او احد الافراد بالوسيلة الاعلامية لفنرة محددة في الحالات الاتية:- 1- 2- ارتكاب مايشكل جريمة جنائية او التحريض علي ارتكابها 3- ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في القانون او الوائح الصادرة بناء عليه 4- اعتبارات الامن القومي بعدم اثارة الجماهير او الاضرار بمصالح الدولة حيث ان تلك المادة من اللائحة قد فرضت منع الصحفيين والاعلاميين والافراد من الظهور بكافة وسائل الاعلام المرئية والسموعة والمقروءة حال ارتكابهم اي جريمة جنائية ودون الانتظار الي صدور حكم من القضاء وهو مايشكل اعتداء صارخ علي مبدا ان الاصل في الانسان البراءة بالاضافة الي انه اعتداء علي حق المتهم في الرد وعرض موقفه واعتداء علي حرية الراي
عيب عدم الاختصاص
مخالفة القرار محل الطعن للمواد 95 و96 و97 من الدستور وافتئات المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي اختصاصات السلطة القضائية وتدخله في اعمالها وهي جريمة لاتسقط بالتقادم كما انه قد نصب من نفسه خصما وحكما في ذات الوقت حيث ان المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام قد تدخل في اعمال السلطتين التشريعية والقضائية حين نصب من نفسه مشرعا في تجريم الافعال والاقوال وفرض عقوبات جنائية ولم يكتفي بذلك بل افتئت علي اختصاصات السلطة القضائية وتدخل في اعمالها بالمخالفة لمواد الدستور 95و96و97 و101 و188و184 التي تحدد اختصاصات السلطة القضائية وصلاحيتها وقصر صدور الاحكام الجنائية سواء بالعقوبات السالبة للحرية او الغرامات المالية علي السلطة القضائية وحدها وجرم التدخل في اعمالها ما ورد بلائحة الجزاءت والتدابير محل القرار الطعين قد تضمنت تجريم الافعال والاقوال وفرضت عقوبات جنائية خارج اطار النص القانوني التي صدرت تفسيرا له حيث انه من المقرر طبقا للمادة 95 من الدستور( ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولاعقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ) ومن ثم لايجوز تجريم الافعال او الاقوال او فرض عقوبات علي الافراد الا بناء علي نص تشريعي يصدر عن السلطة التشريعية ولا توقع اي عقوبة سواء كانت سالبة للحرية او عقوبة مالية الا بناء علي حكم قضائي تصدره السلطة القضائية المختصة حيث تنص المادة 96 من الدستور ( التقاضي حق مصون ومكفول وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ولايحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة) المادة 184 من الدستور( السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة او القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم) المادة 188 منن الدستور (يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ماتختص به جهة قضائية اخري ) المادة 101 من الباب الخامس من الدستور نظام الحكم السلطة التشريعية (مجلس النواب) يتولي مجلس النواب سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) – خلو لائحة الجزاءات من النص علي حق ذوي الشان من الطعن علي قرارتها امام محكمة القضاء الاداري وهو مايعد بمثابة تحصين لقراراتها الصادرة بالجزاءات والتدابير من رقابة القضاء عليه وهو مايخالف المواد 3و4و94 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي اتنظيم الاعلام رقم 180 لسنة 2018 عيب اساءة استعمال السلطة ويرتبط هذا العيب بركن الغاية من اصدار القرار فيتعين دائما علي مصدر القرار الاداري تحقيق المصلحة العامة التي هي غاية القرار الاداري ايا كانت صورته وحيث ان مصدر القرار الاداري المطعون عليه علي علم تام بانه ينحرف عن الهدف الذي حدده له الدستور في المواد 70و71 و95و96و97 و101 و188و184 والقانون رقم 180 لسنة 2018الخاص بتنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كما ان مصدر القرار المطعون فيه يعلم تماما وهو يصدر قراره بانه خالف القانون والدستور بعناصره السالف بيانها في اعتداءه علي حقوق وحريات المواطنين وتجريم افعالهم واقوالهم وفرض عقوبات مالية عليهم دون وجود نص تشريعي صادر من السلطة التشريعية
في طلب وقف التنفيذ:
وحيث ان كل تلك الامور تشكل خطرا يستلزم الاستعجال في اصدار القرار بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الطعن لتوافر شروط وقف التنفيذ من حيث ان الطاعنين تقدمو به امام المحكمة بطلب صحيح في صحيفة الدعوي ولقيام حالة الاستعجال لكون نتائج التنفيذالمباشر للقرار متعذر تداركها وازالتها مستقبلااذ قضي بعد ذلك في الموضوع بالغاء القرار اضافة الي ان الظاهر من الطعن هو الاحتمال المؤكد لالغاء القرار الاداري المطعون عليه لكوه قائمن علي اسباب جدية تبرره وتكشف عن احتمال الغاءه موضوعيا لمخافة القرار المطعون عليه مبدء الشرعية وبطلانه لانعدام توافر ارك وحيث تنص المادة49 من القراربقانو ن رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة : “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”. وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين: 1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه. 2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه. – ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه.
وفي هذاالشأن قضت المحكمة الإداريةالعليا بأن:
“قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975 والطعن رقم 1235 لسنة 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه. – لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء (محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق) – وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن تنفيذ القرار الإداري يشكل خطرا داهما وهوا الامر الذي لايمكن تدارك نتائجه مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
بناء عليه نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : أولا – قبول الطعن شكلا ثانيا– وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلسالاعلي لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين في التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.