هل إجراء البصمة الوراثية “DNA” يثبت النسب؟ الإفتاء ترد
كشفت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقد زواج صحيح بين الطرفين.
وردت دار الإفتاء على سؤال جاء فيه: “هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟
وجاء الجواب: “يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، في حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
وأضافت، ولأن نفي النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب. والقاعدة: أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره.