القوى العاملة تقر 23 يوليو إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى الثورة
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل، الموافق 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الثورة، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة.
وقال سعفان إن عيد الثورة 23 يوليو إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وأكد يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
تأمين البطالة
وفى وقت سابق وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وأقرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يقضي بتعويضات أصحاب البطالة حتى الالتحاق بوظيفة، وذلك في حالة التأمين عليهم فقط.
حيث يستحق المؤمن عليه، تعويض البطالة ابتداءً من اليوم الثامن، لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوع.
وتمتد المدة إلى 28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة حسب المواد (87، 88، 89).
ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى – 65% للأربعة أسابيع الثانية – 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
الشروط التي يجب توافرها، لاستحقاق تعويض البطالة، حسب المادة 87:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، أو انقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون اسمه مقيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة”.
حالات الاستثناءات من تعويض 75% ولهم 40%:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.