الإفتاء تجيز سفر المرأة المعتدة من وفاة زوجها مع أولادها
الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:14 م
بينت دار الإفتاء، حكم خروج الأرملة من بيتها بعد وفاة زوجها وقبل انتهاء عدتها، وسفرها مع أولادها للضرورة.
وأرسل أحد القراء لصفحة دار الإتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “السؤال: امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟”.
دار الإفتاء تحذر: صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد لا تجوز (صورة)
وأوضحت الدار في جوابها: “أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك”.
وتابعت الدار: “وعليه: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة، والله سبحانه وتعالى أعلم”.