“تشريعية النواب” توافق على تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام “النقض”
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي صدر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وينص القانون في مادته الـ36 على “أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه”.
وفي سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن النيابة العامة ملزمة بنشر قرار إداراج أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم في أي منهمها في الوقائع المصري، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة بمبالغ كبيرة، فضلًا عن إنعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.