بعد مناقشته في مجلس النواب.. تعرف على أهم مواد مشروع “العلاقة الإيجارية” الجديد
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالمنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
يتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدني.
وتنص مواد القانون أن العمل بهذا القانون يشمل زيادة الأجرة اثني عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية لحين انتهاء المدة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون، وتؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم سداد الزيادة ما يترتب على سداد الأجرة من آثار.
وتنص مواد القانون بأن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة عشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.