اقتراح برلماني بتعديل مشروع قانون “الضريبة على الدخل”
قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراحا بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون ، و المادة 110.
وأوضحت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن اقتراح التعديل وهو القانون رقم 91 لسنه 2005، بإصدار قانون الضريبه على الدخل أنه من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على أداء الضريبة، فقد أدى تقاعس لجان الفحص عن فحص الممولين، وتأخيرهم نتيجه قلة إعداد مامورى الفحص، مما أدى الى تقاعس بعض الممولين عن اداء الضريبة؛ لزياده الفوائد عليهم وتراكمها دون ذنب اقترفوه.
وأشارت فراج، إلى أن نتيجه تأخر مامويات الضرائب فى اجراءات الفحص و طول الوقت بين ميعاد تقديم الاقرار ووجوب أداء الضريبة التي قد يستغرق عدة سنوات بين الفحص والعرض على اللجنة الداخلية، وعدم الاتفاق ثم صدور قرار لجنة الطعن وحتى انهاء الخلاف، والربط النهائى للمبالغ الماليه، وهو ما يمثل عبء على الممول عند إنهاء الخلاف والربط، الأمر الذي يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وذلك يتطلب تعديل الماده 110 من القانون.
وتابعت فراج “من العدالة أن الفوائد يتم حسابها من تاريخ استحقاقها وليس بأثر رجعي، وتحقيقا للعداله وتحفيز للممولين على سداد المبالغ المستحقه للدولة، وكذلك إلغاء الماده 87 مكرر والتى تنص على الغرامات على الغرامات والفوائد المقررة، مما يمثل عبئا شديدا على الممول فإننى اتقدم بهذا القانون من أجل إعطاء فرصة لتوسيع استفاده الممولين بالقانون وتحفيزهم على اداء المبالغ المستحقه مما يسهم في زيادة الحصيله للدوله و عدم تحميل المواطن الفوائد فيما لا ذنب له”.
قانون الضريبة على الدخل
وجاء نص التعديل كالآتى :
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 91 لسنه 2005 باصدار قانون الضريبه على الدخل , و القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
المادة الأولى
يضاف الاتى بالماده ( 1)
1. الربط النهائى : ان تصبح الضريبه مستحقه واجبه الاداء وذلك فى الاحوال الاتيه : 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول 2- صدور قرار اللجنه الداخليه من واقع الاتفاق بانهاء النزاع
3- – من واقع قرار لجنة الطعن بانهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه
4- من واقع حكم قضائى نهائى من محكمة مختصه واجب النفاذ
الماده الثانيه
تلغى الماده 87 مكرر من القانون
المادة الثالثه
يستبدل نص الماده 110 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بالاتى :
مادة (110): يستحق مقابل تأخير على
1- ما يجاوز الف جنيها مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للربط النهائى
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.