محمد فؤاد مُعلقًا على قضية محمود البنا: تعديل القانون بشأن عُمر القاتل مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية
علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على قضية مقتل الطفل محمود البنا، المعروفة إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة” وفقًا لنصوص القاون والدستور المصري.
وقال فؤاد في بيان، أصدره اليوم، أولاً: بعد تقديم المستندات التي تثبت أن المتهمين دون سن الثامنة عشر أصبحت محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم هي المحكمة المختصة قانوناً بنظر هذه القضية، وفقاً للمادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على “تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون”، وبالتالي لن تحال القضية إلى محكمة الجنايات، وصدور الحكم.
محامي محمود البنا: النيابة أبدت غضبها من قانون الطفل وطالبت بتعديله في مرافعتها
وأضاف النائب، أن العقوبة التي فرضها القانون على مثل هذه الواقعة هي السجن والذي تتراوح مدته من 3 سنوات إلى 15 سنة، وبالتالي أقصى عقوبة يستطيع القاضي الحكم بها هي 15 سنة وذلك وفقاً لنص المادة 111 من ذات القانون والتي تنص على “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر”.
وأوضح أن أي مطالبات بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والتي حددت سن الطفل بثمانية عشر سنة ستكون هي والعدم سواء، لأنها ستصطدم أولاً بالمادة 80 من الدستور المصري والتي نصت على “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلى أخر النص” وبالتالي ستلغي أي تعديل على السن، وستصطدم ثانياً بالإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وألزمتها بتحديد سن الطفل بثمانية عشر سنة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وتابع لو افترضنا جدلاً بصحة القول بتعديل سن الطفل وتقليل هذه المدة، فلن يتم تطبيق هذا التعديل على هذه القضية، وذلك وفقاً لمبدأ (عدم رجعية تطبيق القانون) وهو أحد المبادئ القانونية الهامة، ويقصد به أن القانون الجديد لا يَسري بأحكامه على الماضي، فلا يسري إلا على الأحداث الواقعة في المستقبل، ولا يطبق بأثر رجعي.
واستكمل عضو مجلس النواب، لو افترضنا جدلاً أيضاً، أنه تم إقرار تعديل في سن الطفل وتم تقليل المدة وتغليظ العقوبة، قبل الحكم عليه بحكم نهائي، فإنه سيطبق عليه القانون الحالي وليس القانون الجديد وفقاً لقاعدة (تطبيق القانون الأصلح للمتهم) وهي الاستثناء الوحيد لمبدأ عدم رجعية تطبيق القانون السابق ذكرها، وبالتالي لن يطبق عليه القانون الجديد.
واختتم النائب، أنه لا يجوز مطلقاً تعديل المادة الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والتي حددث سن الطفل بثمانية عشر سنة، لمخالفة هذا التعديل للمادة 80 من الدستور المصري والسالف ذكرها، ولمخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وألزمتها بتحديد سن الطفل بثمانية عشر سنة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.