السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تخصيص 5% من منشآت الدولة.. تفاصيل تعديل قانون الطفل لدعم خريجي دور الرعاية الاجتماعية

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:16 م

حصل “القاهرة 24” على نسخة من مشروع تعديل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 باستحداث الفصل الرابع في الباب الثالث (الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية بشأن توفير دعم لهم، ومساندتهم في الصعوبات الكبيرة التي تواجههم في التعامل والتأقلم والدمج مع المجتمع)، والذي تقدمت به النائبة كارولين ماهر.

 

ويأتي التعديل في المادة المادة الثالثة لتنص على: “تلتزم كل مؤسسة بتخصيص مكان مستقل للرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية، ويلحق به الشباب البالغين من سن الثامنة عشر عاما سواء ملتحقين بالتعليم أو غير ملتحقين، ويتم مساندتهم لحين استقلالهم عن المؤسسة أو إتمامهم سن خمسة وعشرون عاما لذكور وللإناث حتى تمام زواجهم”.

المادة الثالثة مكرر: “تلتزم المؤسسة بتوفير برامج تأهيل خريجي دور الرعية مهنية وتربوية لتمكنيهم من الحصول على المهارات المهنية والخبرة التعليمة التي تؤهلهم للانخراط داخل المجتمع، وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها تقديم خدمات الصحة النفسية، وبرامج استكمال التعليم بمراحله المختلفة بشرط بدأ الدراسة قبل الوصول لسن 18، وتوفير برامج تدريبية للتأهيل لسوق العمل، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية اللازمة لخريجات المؤسسة لحمايتهن من الجرائم أو العنف الأسري أو العنف المجتمعي بأشكاله المختلفة ويجوز للمؤسسة تحقيق هذه الحماية عن طريق تقديم خدمات الصحة النفسية، عقد جلسات نصح وتوعية، توفير مأوى آمن دون التقيد بسن أو ظروف الخريجة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة: “تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص خريجي دور الرعاية والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

المادة الخامسة: “الترم الدولة بإدراج خرجین دور الرعاية من ضمن الفئات المستحقة للمعاش الاجتماعي في الحالات المبينة قانونا بإصدار بطاقات التموين في إطار برنامج الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية”.

المادة السادسة: “تلتزم الدولة بتوفير اشتراك مجاني لخريجي دور الرعاية بالأندية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة”.

المادة السابعة: “العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من:

  • قام أو ساعد على تزوير في أوراق رسمية للحصول على الدعم المقدم لخريجي دور الرعاية عن غير وجه حق أو حصل بطريق الغش أو التدليس للحصول على مميزات ممنوحه وفقأ لهذا التعديل.
  • منع أحد خريجي دور الرعاية من الحصول على أحد الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
  • تابع مواقعنا