الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“مفوضي الدستورية” توصي بعدم اختصاص محكمة النقض وحدها بنظر طعون انتخابات نقابة الصحفيين

القاهرة 24
أخبار
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:39 م

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على توصية أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض وحدها بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين.

وقال المركز إن التوصية التي حصل عليها جاءت في الدعوي رقم 38 لسنة 40 قضائية “دستورية” بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة “الدائرة الثانية” بحكمها الصادر بجلسة 23/4/2016 ملف الدعوي رقم 45409 لسنة 69 قضائية، والمقامة من محامي المركز نيابة عن الكاتب الصحفي هشام محمد محمد يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ضد كلاً من رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للصحفيين.

وأوصلت الهيئة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ”62″، من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، من إسناد الاختصاص لمحكمة النقض “الدائرة الجنائية” بالفصل في الطعون التي تقام علي صحة انعقاد الجمعية العمومية النقابية أو في تشكيل مجلس إدارتها.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام الطعن رقم 45409 لسنة 69 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبت الدعوي وقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس 2015، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان فوز الطاعن بمقعد مجلس النقابة بدلا من حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة السابق، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتابع المركز: “وخلال تداول الدعوى بالجلسات حضر ممثل النقابة العامة للصحفيين ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية على سند من نص المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين المطعون بعدم دستوريتها”.

وحسب المركز، أكدت المحكمة اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين بوصفها من أشخاص القانون العام، وفقًا لنصوص الدستور وقانون مجلس الدولة، حيث اشتمل تقرير المفوضين فى الطعن على أنه من الأصول القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص فإنشائها يتم بقانون، أو بمرسوم، أو بأداة تشريعية آخرى، ومؤدى ذلك أن القرارات التى تصدرها النقابات المهنية تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى.

وأوضح، أنه بجلسة 10\6\2018 تدولت الدعوي بجلسات التحضير المنعقدة بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا، وتقرر حجز الدعوي للتقرير.

واستكمل: “ومن ثم رأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أن الدعوي الماثلة، قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالًا متطابقًا والأوضاع المنصوص عليها في المادتين”29\أ،30″ من قاتون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 وأصدرت توصيتها المذكورة، ومن المنتظر تحديد جلسة قادمة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في الموضوع بحكم نهائي ملزم”.

تابع مواقعنا