رئيس “الضرائب العقارية”: لا تطبق الضريبة بأثر رجعي.. والقانون ساري منذ 2013
أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.
وأشارت سامية حسين إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب فى التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة حال إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتى نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد فى المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التى ولأى سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التى لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى وبالتالى قيمة الضريبة كما هى بدون تغيير.
وأضافت سامية حسين، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه منذ سريان القانون فى 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، لكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار فى صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعى، حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية فى ضوء المستندات التى يتقدم بها الممول إلى المصلحة، وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التى تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر فى استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.
وأشارت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون فى عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأى فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التى تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.
أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا فى سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها فى عام 2013 وحتى الآن.
ويجب الإشارة إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفى كل وحدات السكن الخاص التى لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون، وبالتالى مالكى هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة، وتأكيدا على عدالة القانون فإنه أعفى الأراضى الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.