ما القيمة الواجبة لزكاة الفطر والتوقيت الصحيح لإخراجها؟ (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه معجب برأي الإمام أبي حنفية النعمان في مسألة الزكاة، معلقا “لو كنت صاحب قرار علمي في العالم الإسلامي، لقلت للمسلمين طبقوا مذهب أبي حنيفة النعمان”.
وأضاف كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نور النبي” على قناة صدى البلد “بعض المتنطعين الحرفيين يقولون لا يجوز إخراج صدقة الفطر إلى بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو عند قبل صلاة العيد”.
وتابع “أبو حنيفة اجتهد وقال صدقة الفطر مرتبطة برمضان إذن يجوز إخراج طوال أيام رمضان، فضلا عن اجتهاده الذي أجاز إخراج الزكاة نقود وليس حبوب فقط”.
وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم إخراج زكاة الفطر مالًا.
“الإفتاء” توضح حكم إخراج زكاة الفطر مالًا
وبينت الإفتاء، أنه يجوز بل هو الأفضل الجواب بالتفصيل: يرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.