المحكمة تقضي بسحب تراخيص الأسلحة من أعضاء الإخوان وتؤيد قرار الداخلية
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكم تاريخي يسجل في دفتر أحوال الوطنية بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم خلال فترة حكمهم لإستخدامها في أعمال العنف والإرهاب، ورفض الدعوى التى أقامها القيادى الإخوانى الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية.
وقالت المحكمة، أن أنتشار الأسلحة واستخدامها فى أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها، وأن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له بتجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام، فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، وما من ريب فى أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الاَمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.
7 سنوات من ثورة 30 يونيو 2013.. الشعب المصري يُنهي حكم الإخوان
وأضافت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة – الإخوان المسلمين – سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر نصت المادة الأولى منه على انه : “يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النص الاَتى: المادة 31(أ) ” يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة “.
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة وتمثل الشق الأول أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر وأما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقاً لقانون العقوبات.
في ذكرى 30 يونيه.. “الإفتاء”: الله بيننا وبين الإخوان وسهام الحق في نحورهم
وأوضحت المحكمة، أنه على الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر من أجله يمثل انحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه عام 2012 الذى أرسى مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور، ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب تعبير نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة , وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بالتخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.
وأشارت المحكمة أنه وبعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 ضد نظام حكم الإخوان وبعد أن اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما فى سيناء بأن يستبدل بنص المادة 78 بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا.