كيف وأين تم ضبط المتهم بالتحرش بفتيات الجامعة الأمريكية.. وما هي عقوبته في القانون؟
نجحت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، في القبض على “احمد بسام زكي” بعدما بحثت عنه على مدار الفترة الماضية، عقب رصد وتداول القصص المنشورة ضده والمتعلقة بادعاء فتيات تحرشه بهن.
وأفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد مكان إقامة المتهم بالتحرش بالفتيات، داخل ڤيلا كمبوند “أب تاون كايرو” وتم تحديد مأمورية نجحت في إلقاء القبض عليه.
كان مصدر أمنى قد صرح بأنه تم ضبط المتحرش بالفتيات وعرضه على النيابة فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الإجتماعى.. مناشدًا المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهم.
كما خضع المتهم للتحقيق أمام النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها مع المتهم بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة.
“تحرش بأكثر من 100 فتاة”.. من هو المتحرش أحمد بسام زكي
ويجرم القانون المصري التحرش، حيث تنص المادة 306 مكرر “أ” من قانون العقوبات على: “يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
والد المتهم بالتحرش: “قدمنا بلاغًا فى مباحث الإنترنت ضد فتاة شهرت بنجلي”
كما تنص المادة “306” مكرر “ب” من قانون العقوبات: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر “أ” من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة “267” من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.