“دفاع النواب” تقر ضوابط اجتماع الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.
ويقضي التعديل باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لإتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
يأتي مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وإضافة مادتان جديدتان لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، والتي تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لإتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وحسب المادة نفسها، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للإنعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
“دفاع النواب” توافق على عدم جواز ترشح الضباط بالانتخابات إلا بموافقة “الأعلى للقوات المسلحة”
ووفقًا لتلك المادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.