استحداث مادة للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام خلال مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها اليوم الخميس، على استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، والتي تتعلق بالأكياس البلاستيكية.
وقالت وزيرة البيئة، الدكتوره ياسمين فؤاد، إن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في السياق نفسه، واُتفق على أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليها الحكومة.
وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة الخاصة بالأكياس أحادية الاستخدام أشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، ويكون مفادها أن هذه الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد.
طاقة ومحلية النواب يوافقان على إنشاء هيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات كهيئة اقتصادية
وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة على إستحدثها 5 بنود، أولها “أ” بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للبند “ب” فأنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة “أ” من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالًا لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.
ووفقًا للبند “ث” يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص، نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
اللجان المختصة بالبرلمان تحدد أهداف جهاز إدارة المخلفات
وبموجب البند ” ج ” تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح؛ لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن “12” شهرًا، تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
كما نص مشروع القانون، وفقًا لما وافقت اللجنة، على إضافة عقوبة المخالفة الفقرة” أ ” من المادة المضافة، ومفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كلًا من يُخالف أحكام الفقرة ” أ” من المادة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.