تأجيل محاكمة متهم استخدم مفرقعات وأحدث عاهة مستديمة لشخص في العياط
قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة المتهم “أ.ج”، باتهامه بإحداث عاهة مستديمة بمواطن باستخدام مفرقعات بمنطقة العياط، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وأسندت النيابة للمتهم “أ.ج”، هارب، تهمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم ضرب المجنى عليه “م.ح”، بأن أشعل أحد المفرقعات وألقاها صوب وجهه فانفجرت بعينه، محدثة به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أفضت لعاهة مستديمة قدرت ب 35% يستحيل برؤها.
وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
تأجيل محاكمة محامٍ قتل زوجته بـ7 طعنات لرفضها معاشرته جنسيًا في الشرقية
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى”.
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى”.