رسوم جديدة لصندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية أمام البرلمان
يناقش أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمكون من “7 مواد”، وذلك بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للإرتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتى بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وقد استهدفت التعديلات المبتغاة أيضًا، زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأيضًا تمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
وتنص المادة “2” من التعديلات، بأن يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل و إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، في مجال التعليم العام والفني، وفقًا للائحة التنفيذية.
وتنص المادة “3”: بأن تتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، وحصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهَا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوى العام والثانوي الفني، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
كما تضم أيضًا حصيلة رسم إضافي مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافي آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات، وتضم أيضًا حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
كما تضم حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “الدولية” على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا، ولا يتجاوز مائتي جنيه، بعد أن كان مائة.
وأيضًا حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام البرلمان الأسبوع المقبل
وتضم أيضًا حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم “21” لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا، ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت ألف جنيه، وأيضًا سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، و10%سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008.