بدعاية تجاوزت الملايين.. هل يبدأ المهندس أحمد صبور مرشح “الشيوخ” حياته السياسية بانتهاك القانون؟ (مستند)
12 يومًا فقط يفصلوننا عن انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستعد مصر لعقدها خلال يومي 11 و 12 أغسطس المقبل، والتي تعد أحد الاستحقاقات، الدستورية وفقًا للتعديلات التي تمت عام 2019، إلا أنه تلاحظ خلال الفترة الحالية والتي يسعى خلالها كل مرشح لتحقيق دعاية انتخابية أعلى، بعض التجاوزات، والتي جاءت مخالفة للتشريعات المكلمة للدستور، ليبدأ المسئول عن مراجعتها بمخالفتها وخرقها في بداية مشوراه السياسي.
فوفقًا للمادة “20” من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والمادة “25” من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، فإن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح، يجب أن لا يتخطى خمسمائة ألف جنيه في النظام الفردي والضعف لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة.
الأمر يتعارض مع ما يتم اليوم من دعاية انتخابية تجاوزت هذا الحد، فبالمرور على طرق وكباري المواقع الحيوية بمحافظة القاهرة، نجدها مكتظة بالعديد من اللوحات والدعاية “الأوت دور”، لأحد المرشحين بالمقاعد الفردية عن دائرة القاهرة، والذي يدعى المهندس أحمد حسين صبور، والمتابعة الظاهرية وبتقدير القيمة السوقية لحجم هذه الإعلانات يتضح جلياً أنها تجاوزت حاجز الـ30 مليون جنيه.
اللجنة الإدارية لمجلس الشيوخ تقر هيكله التنظيمي وتوافق على نقل 546 موظف من النواب
الأمر لم يتوقف على حسين صبور وحده، حيث أنه تلاحظ أن هناك العديد من المرشحين الأخرين، والذي يتضح جلياً وبالفحص الظاهري لحجم دعايتهم الانتخابية والإعلانات الكثيفة المنتشرة بالمناطق الحيوية لدوائرهم الانتخابية، تجاوز حجم الإنفاق على دعايتهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون سالف الذكر.
وعلى الرغم من أن هناك من يشير إلى أن هؤلاء المرشحين، جاءت لهم تلك الدعاية الباهظة والمكلفة جداً، على سبيل المجاملة من الأصدقاء والمؤيدين ولا تخضع لحجم الإنفاق المقدر لهم، إلا أن المادة “26” من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نظمت أيضاً تلقي المرشحين للتبرعات النقدية والعينية، حيث وضعت لها حد أقصى لا يتجاوز 5% من قيمة الحد الأقصى الذي حددته المادة “25” من ذات القانون، وهو ماتم تجاوزه أيضاً وبفارق كبير جداً.
كما أنه بالنظر إلى المادة “28” من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، نجدها ألزمت المرشحين بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية وتتولى الجهة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على هذا السجل، وبما أن المادة “27” من ذات القانون سالف الذكر اشترطت على كل مرشح لقبول أوراق ترشحه أن يقوم بفتح حساب بنكي مخصص لأموال الدعاية الانتخابية ويوضع فيه ما يخصصه للدعاية الانتخابية وما يتلقاه من تبرعات نقدية، وحظرت الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب، ووضعت المادة “68” من القانون عقوبات مخالفة ذلك.
المادة “39” من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تشير إلى تشديد الرقابة على حجم إنفاق مرشحي مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية وتفعيل دور لجان المراقبة على الدعاية، وذلك حتى نوفر بيئة انتخابية متوازنة مكفول فيها مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المصري.