خبير قانوني: قرار إحالة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات للنيابة يناقض الدستور
علق حسن شومان، الخبير القانوني، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.
وقال شومان في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يخالف الدستور لأنه يتناقض مع المواد التي كفلت حرية ممارسة الحقوق السياسية، والتي تعد من أهم مبادئ كافة الدساتير في العالم، والتي منحت للإنسان حق الامتناع عن المشاركة وإبداء الرأي في أي شئ.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستنظر في الأمر بموجب ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، يعاقب الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، موضحًا أنه سيطعن على دستورية تلك المادة التي تخالف الدستور وحرية الرأي والتعبير.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
إحالة 54 مليون ناخب للنيابة العامة بتهمة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وتابعت: “وبتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه”.