الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“نجدة الطفل” يكشف تفاصيل 14 حالة يصنفها القانون استغلالًا للأطفال وإتجارًا بهم

القاهرة 24
كايرو لايت
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:42 م

وضح صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، الحالات التي يعتبرها القانون المصري استغلالًا من قبل الأبوين للأبناء، وذلك بعد القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة الاتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما للخطر، بعد نشر فيديو أخير ظهرت فيه الأم وهي تروع طفلتها، لتصاب الأخيرة بالخوف والفزع وتدخل في حالة من البكاء.

وقال عثمان، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن المادة 96 من قانون الطفل حددت 14 حالة من حالات تعرض الطفل للخطر، من بينها استغلال الأطفال، بالإضافة إلى المادة 291 من قانون العقوبات وهي التي اتهمنا بها أحمد حسن وزينب، وهي الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو التجاري، ومافعلوه يعد استغلالا تجاريا واقتصاديا”.

وعن الحالات التي صنفها القانون “96” والتي تعد الطفل معرضًا للخطر وتهدد سلامته، جاءت كالتالي:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه.

للخطر ، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل، أن المواد الأولى من قانون 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار من البشر، ينطلق أيضًا على الحالة نفسها، مكملًا: “لو الاستغلال ده فيه استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، زي حالة احمد حسن و زينب فهناك المادتان 25 و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات”.

مواد الإتجار بالبشر
مواد الإتجار بالبشر
مواد الإتجار بالبشر
مواد الإتجار بالبشر
مواد الإتجار بالبشر
مواد الإتجار بالبشر

ويشير عثمان، إلى المادة رقم 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات، والتي تنص على: “حبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

لليوم الثاني.. أحمد حسن وزينب أمام جهات التحقيق بتهمة ترويع طفلتهما

أما المادة 27 جاءت كالتالي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.

وعن العقوبات، يوضح عثمان: ” في منها البسيط الذي يدخل تحت تعرض طفل للخطر وعقوبته الحبسة مدة لا تقل عن 6 أشهر، أما الاستغلال التجاري أو الإقتصادي أو الجنسي، وهو ما ينطبق على حالة أحمد حسن وزينب وعقوبته السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة من 50 ألف وحتى 200 ألف”.

ويكمل: “أما الإتجار في البشر فعقوبته السجن المشدد وغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 200 ألف، والمادة السادسة تتحدث عن تشديد العقوبة لو توافر أيًا من سبع حالات، من ضمنهم حالة تنطبق على أحمد حسن وهي الحالة ال3 وال6 إذا كان الجاني من أصول أو فروع المجني عليه أو مسئول عن تربيته والولاية عليه، وإذا كان المجني عليه طفل أو عديم الأهلية، العقوبة تشدد وقتها وتصل للسجن المؤبد وغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه”.

“البحوث الإسلامية” عن واقعة أحمد حسن وزينب: “فقدا إنسانيتهما.. ونعيش في مجتمع برجماتي”

تابع مواقعنا