ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي 2020.. تعرف على آخر قرارات وزارة الكهرباء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015، حيث أصدر قانون رقم 192 لعام 2020، حيث تم استبدال نص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر عام 2015.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي المادة 70
احتوت المادة 70 من قانون الكهرباء الصادر عام 2015 على أن يعاقب من يقوم بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني، بشكل يخالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو كان الفرد على علم بمخالفات ترتكب بشأن توصيل الكهرباء، ولم يبلغ السلطات المعنية، وبالتالي سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة مالية تقع بين 10 آلاف جنيها ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، حيث إن هذه العقوبة تفرض على العاملين بمجالات تخص قطاع الكهرباء.
وستطبق نفس العقوبة على من يقوم بالامتناع عن عمد من تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني أو عذر، كما نصت المادة 70 أنه في حالة العودة، تكون عقوبة العاملين بقطاع الكهرباء هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تقع بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحداهما.
كما نصت المادة أنه “تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند1 من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015”.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي مادة 71
أما عن المادة 71 من قانون عام 2015 فنصت على أنه سيعاقب كل من استولى على تيار كهربائي بغير حق بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة مالية بين 10 آلاف جنيها، و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
أما عن العودة، فإنه تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبدفع غرامة مالية بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وقد قضت المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 2015، أنه في حالة التصالح تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى لقيمة استهلاك التيار الكهربائي المأخوذ.
وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة والبيئة قد حددت هذه المواد حرصا منهم على الطاقة الكهربائية للبلاد، فالكهرباء من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة المصرية ويزدهر اقتصادها.