الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها بطلان حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية.. المحكمة الدستورية العليا تصدر 15 حكمًا بين الرفض والقبول

القاهرة 24
حوادث
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:49 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي ، 15 حكمًا أصدرتها في جلستها المنعقدة يوم 5 ديسمبر الجاري ونشرته الجريدة الرسمية.

وجاءت أبرز الأحكام المنشورة حكم المحكمة الدستورية العليا رفض الطعن المقام على عدم دستورية قانون نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسوم لصالح هذه النقابة، وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات.

وتضمنت الدعوى المقدمة الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التى فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.

وأيضاً فى الجلسة ذاتها قضت المحكمة الدستورية العليا برفض عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987".

وتضمنت الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة".

بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين" 77، 84" من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.

قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

كما قضت المحكمة بسقوط نصوص المواد "85، 92، 93، 94، 95"  من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السباقة.

واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادي بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها والتي جاء نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".

“الدستورية العليا”: لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون

وأن ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعـم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم.

وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص

تابع مواقعنا