النقض: حكم تاريخي للحفيد إذا توفي المستأجر الأصلي وهو "الجد"
قررت محكمة النقض، أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية، بامتداد عقد الإيجار للحفيد إذا توفي المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفي والد الحفيد، ابن المستأجر الأصلي، بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط.
أوضحت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وبحسب "المحكمة" - فقد أوقفت المحكمة الأثر الرجعى، كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت إذ جاء بأسبابه: "لما كان ذلك وكان عمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى انتهت إليه المحكمة في هذه الأسباب، مؤداها إحداث خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى أعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي لنشره.
لما كان ذلك - وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض امتداد عقد إيجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده إلى مورثهم – زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والده – المستأجر الأصلي– فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلي أعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم، وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الأصلى.
ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذ الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم – زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.