"الإدارية العليا" تُحدد سلطة وزير الداخلية في ترخيص حيازة الأسلحة النارية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 394 لسنة 2954 في شأن الأسلحة والذخائر في المادة (1) على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية".
ينص القانون في المادة 4 على أن "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تفيد بأن شرط يراه، وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببا"، وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع قد حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل حقها رفض الترخيص ابتداءً أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها.
كما تقيد الترخيص بأي شرط تراه ملائمًا لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، إلا أن المشرع لم يجعل سلطة الإدارة في هذا الشأن مطلقة من كل قيد، وإنما قيدها بضرورة أن يكون القرار الذي تصدره مسببًا، وذلك كضمان لعدم التعسف وعدم إساءة استعمال السلطة .