الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

نبيه الوحش يطالب رئيس مجلس النواب بتعديل فى نص المادة 341 الخاصة بخيانة الأمانة والتبديد

القاهرة 24
حوادث
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:49 ص

أرسل نبيه الوحش المحامى بالنقض إنذاراً رسميا علي يد محضر، إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفته رئيس مجلس النواب الحالي لجمهورية مصر العربية، يطالبه بسرعة سن وإصدار تشريع جديد بتعديل نص المادة 341 الخاصة بخيانة الأمانة والتبديد الملغاة بحكم المادتين 3، 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حتى يتم إنقاذ ملايين المصريين، الذين أصبحت تعج بهم السجون المصرية اليوم، ضحايا لحكم تلك المادة.

وأشار الوحش في إنذاره إلي أن القرار الجمهوري رقم 529 السنة 81 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ15 أبريل لسنة 1982، والقاضي بالانضمام إلى ذلك العهد الدولي، على أن يكون إصدار التشريع بتعديل حكم المادة 341 في أقرب وقت ممكن، لإنقاذ الملايين القابعين في السجون.

وأكد الوحش أن المادة 341 في تشريعها منذ عام 1973، واستمرت في تطبيقها حتى الآن، بالرغم من إلغائها في عام 1982، وسبب إلغائها هو المادة (2)، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي سنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار رقم 2200 ألف في 19 ديسمبر سنة 1999، وحددت لنفاذه شهر مارس عام 1973 

 

وقد انضمت مصر إليه بموجب القرار الجمهوري رقم 539 لسنة 1981 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ابريل 1982 والمفترض من انضمام مصر إلى هذا العهد الدولي أحد أمرين، إما أن يعتبر العهد الدولي بملاية قانون من القوانين المصرية، اتفاقا وبحكم المادة 151 فقرة (1) من الدستور، ومن ثم نقد المادة (11) منه، الداعية إلى عدم جواز فرض عقوبة الحبس، كجزاء عند الإخلال بالجريمة وقت ارتكابها، ومن ثم يكف القاضي عند تطبيق أحكامها، وإما أن تعتبر المادة (341) مادة غير دستورية، تتعارض مع المادة (151) فقرة (1) من الدستور، والمادة 925 من العهد الدولي، التي تلزم الدول المنضمة إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغير التشريعية.

 وللاسف، فالمشرع المصري لم يتخذ التدابير التشريعية، لكفالة أعمال المادة (11) من العهد الدولي، منذ عام 1979، وزج بمواطنين تبعا لذلك في غيابهة السجون، فى مخالفة للعهد الدولي، إلى جانب تعارضها مع المادة (54) من الدستور، التي تعتبر الحرية الشخصية مصونة لا تمس، والمادة 94 من الدستور، المؤكدة على سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، والمادة 341 في تعارضها مع أحكام العهد الدولي تنسف تلك السيادة.

نبيه الوحش: ارتباط سلمى أبوضيف بغير مسلم لا يجوز قانونًا ولا شرعًا

نبيه الوحش: رانيا يوسف تعمدت نشر الفسق والفجور ويجب استدعائها للتحقيق

 

 

تابع مواقعنا