وقف دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار جزائيا لمدة شهر
السبت 30/يناير/2021 - 07:21 م
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، وقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى.
وحملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما، وذكرت أن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.