6 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
وتنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:-
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.