ننفرد بنشر أسباب حكم الإدارية العليا بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح (مستندات)
حصل "القاهرة 24" على أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح الواردة بالفقرة الرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من مادة 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلين بالقانون رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فلم تتضمنتا من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص جائز تنازله لأمنه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح وسقوط الحق في التعويض عنه.
قضت المحكمة بسقوط عجز الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 4 من القانون 394 لسنة 1954 المشار إليه وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره.
فلسطينية تقتل زوجها بالاتفاق مع شاب مصري في الحوامدية بالجيزة
وذلك في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.
وتنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية: (1) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
"عصفور في القفص".. تفاصيل سقوط "ملك الحشيش" بكرداسة
أودعت المحكمة أسباب حكمها الذي حصل "القاهرة 24" على نسخة منها برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين الدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار شیرین حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وبسكرتارية محمد ناجي عبد السميع.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى مقامة من ورثة: السيد عبد السميع محجوب، وهم: شريف السيد عبد السميع محجوب وخالد السيد عبد السميع محجوب وهشام السيد عبد السميع محجوب وعبد المنعم السيد عبد السميع محجوب ومحمد السيد عبد السميع محجوب وإيناس السيد عبد السميع محجوب ودرية مهدی محمد فريج، عن نفسها، وبصفتها وصية على ابنها القاصر إبراهيم السيد عبد السميع محجوب ضد كل من وزير الداخلية و مدير أمن البحيرة و مأمور مركز كوم حمادة و النيابة الحسبية بكوم حمادة.
وأشارت الي أنه بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعين، كانوا قد أقاموا بتاريخ 2013/ 12 / 29 ، الدعوى رقم 4090 لسنة 14 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طالبين الحكم بإلزام وزارة الداخلية، بأن تؤدى إليهم تعويضا عن قيمة سلاح مورثهم، وما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية، نتيجة فقد هذا السلاح من مخزن السلاح التابع لمديرية أمن البحيرة.
"تحت تهديد السلاح".. تحضيرات الرداد وفتحي عبد الوهاب وأيمن بهجت قمر (صورة)
وأبان المدعون في دعواهم أن مورثهم كان مرخصا له بإحراز سلاح ناري، وإثر وفاته بتاريخ 2001/ 11 / 3 ، قاموا بتسليم السلاح لمركز شرطة كوم حمادة، وإذ تبين لهم فقد هذا السلاح من مستودعه، فقد أقاموا دعواهم الموضوعية بتاريخ 2013/ 12 / 29 ، طالبين الحكم لهم بالتعويض على سند من أحكام المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، التي انتظمها نصا المادتين (193، 174) من القانون المدني.
وبجلسة 2018/ 5 / 28 ، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه أورد حكم الإحالة في مدوناته بأنه "وإذ لم يقم المدعون - بصفتهم الورثة الشرعيين لمالك السلاح المتوفی - باتخاذ إجراءات التصرف في السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه لقسم الشرطة المختص، مما أدى إلى اعتبار وزارة الداخلية ذلك بمثابة تنازل منهم عن ملكية السلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية، وسقوط حقهم في اقتصاء التعويض عن هذا السلاح، وذلك وفق نصى المادتين (4) و(۱۰) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر".
المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و36 لسنة 1978 تنص على أن "لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه.
حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص لخلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر 15 يوما
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس، فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
وتنص المادة رقم (10) من القانون ذاته على أن "يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية: (أ) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون. (ج) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
لقطات من حفل تكريم وزير الداخلية لأسر الشهداء (صور)
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة: "حيث إن حكم الإحالة ينعي على النصوص المحالة – وصحتها الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانونين رقمي 75 لسنة 1908 و 29 لسنة 1978 - مخالفتها نصوص المواد (33، 30، 4، 94) من الدستور، فيما قررته من اعتبار مضي المدتين المبينتين بالنصوص المحالة، تنازلا من المرخص له أو من ذوى الشأن للدولة عن ملكية السلاح وسقوط حقهم في التعويض، وتخصيص الأسلحة التي آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية".
حيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها.
ولفتت المحكمة في حيثياتها أن مؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعکاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في ذلك النزاع، فلا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وزير الداخلية يكرم أسر شهداء ومصابي الشرطة
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعين في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب التعويض عن فقد سلاح مورثهم طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، وكانت المسألة الأولية المطروحة على محكمة الموضوع هي استمرار ملكية المدعين لسلاح مورثهم حتى يمكن تعويضهم عن فقده، ومن ثم يتحقق شرط المصلحة في الدعوى المعروضة بالفصل في دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمی 75 السنة 1908 و29 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوى الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه، دون الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، لعدم نعی حکم الإحالة على تخصيص الأسلحة التي آلت إلى الدولة - بمقتضى نص الفقرة الرابعة - لوزارة الداخلية، بأي مناع".