السبت 28 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

14 مارس نظر دعوى عدم دستورية أدلة تحقيق جريمة الزنا بقانون العقوبات

محكمة أرشيفية
حوادث
محكمة أرشيفية
الإثنين 08/مارس/2021 - 06:44 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه، حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا.  

14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

الحكم في دعوى عدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعية.. 8 مايو

وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".

وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

تابع مواقعنا