الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه لمرتكبي جرائم نشر أخبار كاذبة على “فيس بوك”

القاهرة 24
حوادث
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 م

قال المحامي أيمن محفوظ، إنه حينما حذرت الدولة المصرية وكافة مؤسساتها، مواطنيها من خطر الإشاعات الكاذبة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الأخبار الكاذبة هدفها هدم ثقة المواطن ببلده، وتعويق مجهودات التنمية في الدولة، لأهداف إجرامية أو سياسية وأن هناك آلاف الشائعات اليومية، التي تستهدف الوطن والمواطن.

أستاذ قانون يطالب بتغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية بمصر على غرار فرنسا (فيديو)

وأكد محفوظ في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن العقوبات تكون رادعة، لهؤلاء الناشرين لتلك الأخبار الكاذبة، ويستحق مروجو الشائعات العقوبة المقررة، طبقًا لنص الماده 188 من قانون العقوبات، وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

24 مقطعًا فيديو بينهم ضاضا بسكلته.. ننشر تقرير مكافحة جرائم الإنترنت فى قضية سما المصري (مستندات)

وأضاف محفوظ قائلًا: كذلك يقع المجرم لتأثيم ما نصت لمادة رقم 80 (د) على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح”.

بالخطوات.. كيفية التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بالإسكندرية بالهات

وأيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وأشار محفوظ إلى أنه يعاقب كل من أذاع تلك الأخبار الكاذبه عمدًا بأي صورة من صور العلانية، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، فتكون العقوبة للمجرم طبقًا لنصوص قانون الإنترنت الجديد العقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وذلك بإنشاء موقع على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة، وطالما أن تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فإن المتهم يستحق عقوبة الجريمة الأشد، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه وذلك مع حفظ كافة حقوق من أضره هذا التصرف، من دفع المجرم كافة النفقات التي سببها تصرف المجرم، مع التعويض الملائم لما لحق المضرور من الجريمة من أضرار مادية أو أدبية.

تابع مواقعنا