الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 640 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجأن الطعن عن تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبية على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافات أعضائها.
جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 " بشأن تشكيل لجأن الطعن عن تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبية على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافات أعضائها وتعديلاتة.
وينص قرار: "المادة الأولى" يتولى المستشار مصطفى إبراهيم سعد العباسى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة لجنة الطعن الثانية بمحافظة الدقهلية، ويتولى المستشار إسلام محمد سمير محروس، وكيل مجلس الدولة رئاسة لجنة الطعن الأولى المناوبة بمحافظة الشرقية، كما يتولى المستشار أحمد نوح عبد الفتاح عبد اللطيف، المستشار المساعد بمجلس الدولة رئاسة لجنة الطعن الأولى بمحافظة المنوفية.
رئيس الرقابة المالية: منح حوافز ومزايا مالية للهيئات لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار برقم 639 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافات اعضائها، ويتولى المستشار محمد عماد الدين صابر الدجوى المستشار المساعد بمجلس الدولة، رئاسة لجنة الطعن السادسة عشرة، بالقطاع الأول "القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد"، وذلك بعد الاطلاع علي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.