وزير قطاع الأعمال يقدم لـ"النواب" قرارًا بشأن رؤساء الشركات القابضة
علم "القاهرة 24" من مصادره أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، تقدم للبرلمان بمشروع قانون بتحديد الحد الأقصى لبدل حضور الجلسات والانتقالات لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991.
ووفق التعديلات الأخيرة لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة العام الماضي، تحدد الجمعية العامة للشركات القباضة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب، والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
لجنة الخطة والموازنة تناقش وزارة قطاع الأعمال في الحسابات المالية للعام الماضي