ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟.. الأزهر يجيب
الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:57 م
وَرَدَ سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه: ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟
وجاء رد لجنة الفتوى على هذا السؤال كالتالي: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ) مِلْكًا تامًّا مستقرًّا وحال عليه الحول سواء كان بالغًا أو قاصرًا، رجلا أم امرأة.
وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.
وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.