غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه ضد الحاضن الممتنع عن تمكين صاحب الرؤية
أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية الذي تم إحالته لمجلس النواب، ومن المرتقب أن يعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة المختصة والمتمثلة في الشئون الدستورية والتشريعية.
وخصص القانون عددا من العقوبات، حيث نصت المادة ١٩٣على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ٥ آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والظوابط المقررة في حكم الاستضافةً، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
وطبقا لنص المادة ذاتها يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ٦ أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بألزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة.