السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“صحة النواب” توافق نهائيًا على مشروع قانون تجميع البلازما

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:10 م

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، نهائيا على من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

انتظم مشروع القانون في 5 فصول، تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ونصت المادة 21 من مشروع القانون: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1_ أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2_ أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3_ صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. 4_ كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5_ كل من خالف حكم المادتين “15، 16” من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الاجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 22 والتي تنص على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

وشهد الاجتماع جدل حول الجهة التي تغلق الترخيص أو المركز في المادة ٢٣، حيث أدخلت اللجنة تعديل على نص المادة التي تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا، حيث استهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعا لحدوث أزمات مستقبلية.

ونص التعديل الجديد على: للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال إلغاء التراخيص وايقافه ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

جدل بـ”صحة النواب” بشأن سرية بيانات المتبرعين بالدم

تابع مواقعنا