الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مذكرة الدفاع عن عمرو حسين المتهم بقضية "فيرمونت": الضحية تراخت وصفحات مشبوهة تداولت الواقعة لإثارة الرأي العام

متهمو فيرمونت
حوادث
متهمو فيرمونت
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:06 م

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمين في قضية الاغتصاب الشهيرة والمعروفة إعلاميًّا بقضية “فتاة فيرمونت” بكفالة 100 ألف جنيه.

وقدم عاصم قنديل المحامي مذكرة دفاع عن موكله عمرو حسين المتهم في قضية جريمة فيرمونت، والتي التمس فيها بإخلاء سبيل موكله بأية ضمانات طبقا لما ورد بالمواد رقم 144 إجراءات جنائية، وما بعدها بشأن الإفراج المؤقت.

وتضمنت مذكرة الدفاع: اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في عام 2014 بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا قام ومتهمون آخرون بمواقعة أنثى بغير رضاها وهي المجني عليها "زينة ط م"، الشاكية، وذلك في حجرة بفندق الفيرمونت والمعاقب عليها بالمادة 267 من قانون العقوبات، وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن القضية سالفة الذكر والتي تباشر فيها التحقيقات نيابة استئناف القاهرة ابتداء بالبلاغ المقدم من المجلس القومي للمرأة في 4 من شهر أغسطس 2020، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على الشاكية المدعوة "زينة" بالاغتصاب داخل غرفة بفندق الفيرمونت عام 2014 تارة في 21 فبراير 2014، وطبقًا للتحريات محل الواقعة وتارة أخرى في 21 فبراير 2020 طبقا لأقوال بعض الشهود.

تابعت مذكرة الدفاع: لما كانت الواقعة سالفة البيان، طبقا لأقوال الشاكية، قد وقعت خلال عام 2014 لم يقدم عنها ثمة بلاغ، ولم يتخذ نحوها ثمة إجراء من الشاكية سالفة الذكر حتى تاريخ البلاغ، على الرغم من ضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع فور حدوثها حتى يتم إثبات الواقعة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة على الشاكية، وكذا التحفظ على آثار ومتعلقات وأدوات الجريمة من الملابس والعينات اللازمة محل حدوث الواقعة، وكذا سماع أقوال شهود الواقعة وقت حدوثها للحفاظ على المعلومات عن الواقعة دون نسيانها أو العبث بمضمونها لمرور تلك السنوات على وقوعها، وهو ما لم يحدث من الشاكية في الإبلاغ عن حدوث الواقعة فور وقوعها كما سبق بيانه.

وطالب الدفاع إخلاء سبيل موكله استنادًا إلى انتفاء توافر الدلائل الكافية على ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم طبقًا المادة 34 إجراءات جنائية وانتفاء توافر مبررات الحبس الاحتياطي طبقا للمادة 134 إجراءات جنائية، وذلك على النحو التالي، أولا:- التراخي في الإبلاغ عن الواقعة من أوائل عام 2014 بينما البلاغ في 2020، وحيث إن الشاكية أفادت بحدوث الواقعة المزعومة خلال شهر إبريل 2014 بينما أفادت التحريات بحدوث الواقعة في فبراير 2014 رغم اختلاف مضمون التحريات عن أقوال الشاكية.

تابعت المذكرة: إلا أن الشاكية استيقظت من سباتها العميق وتذكرت الواقعة عام 2020 وقامت بإثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة حتى تقوم بتشكيل رأي عام ضد القضية والمتهمين فيها، وإثارة المجالس ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المهتمين بالمرأة وشئونها وحقوقها واستقطاب الداعمين لها إعلاميًّا سواء خارج أو داخل البلاد.

 

 

تابع مواقعنا