هل يجوز للمرأة تأخير قضاء ما أفطرته بسبب الحيض لجهلها حتى كبرت.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال جاء نصه “جاءت الدورة الشهرية وأنا في سن 14 عاما، وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟”.
وأجابت إدارة الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي وقبل حلول رمضان من العام القابل؛ فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها “أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان”.
وأضافت: “إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن والبصري”.
وفى سياق آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر الاتصالات الهاتفية حول ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟ هل يجب الصوم على الحائض؟
الجواب: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ".
وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 315): "(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ".