براءة رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام وآخر في قضية "تخريد السيارات"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 196 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة ورئيس المكتب الفني بفرع البساتين بعد ثبوت اعتراض إحدى الجهات الرقابية على عملية تخريد سيارات الـ"ميني باص" وعدم إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة في
قالت المحكمة أن المحال الأول أحمد محمد الطحان، رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة خاطب مدير عام التخطيط والبحوث الفنية بهيئة النقل العام بالقاهرة بطلب الإفادة حول موقف تلك السيارات الشاغلة لفرع البساتين إدارته في ضوء الانتهاء من إعداد محاضر التخريد لعدد (16) سيارة ولم يتم إنهاء تخريدها على نحو كامل بالإجراءات التالية، كما أعاد مخاطبته فضلا عن مخاطبته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بذات الكتاب يحيطهما علما بأن تلك السيارات متوقفة بالفرع إدارته منذ اتخاذ قرار تخريدها طالبا رفعها ونقلها لزيادة كفاءة التشغيل بالفرع، وأعاد مخاطبة مدير عام التخطيط والبحوث الفنية في ذات الشأن، كما وقع على كتاب آخر موجه إليهما من رئيس الإدارة المركزية للميني باص في ذات الشأن، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريد عدد (49) سيارة ميني باص كارجو موجودة بفرعي البساتين والمطرية عملا على استكمال أعمال تطوير الجراجات بالهيئة ولتفادي إعاقة التشغيل التي تسببت فيها هذه السيارات، وبناء على هذا القرار تم استكمال إجراءات التخريد
وإذ نضحت الأوراق بأن المحال الأول خاطب الجهات المعنية بالهيئة محل عمله في شأن طلب تخريد ورفع تلك السيارات، وأوضح ما تتسبب فيه من تعطيل للحركة داخل الفرع إدارته، كما تَضَمَّن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (8) ما مفاده أنه رغم اتخاذ قرار بالتخريد إلا أن مجلس إدارة الهيئة فوجئ باعتراض جهة رقابية عُليا لم تتم تسميتها في المحضر على تخريد تلك السيارات لما تمثله قيمتها الدفترية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تجديدها وإصلاحها مما يكبد الهيئة خسائر مضاعفة، مما أدى إلى إحالة الأمر للتحقيق وتأجيل اتخاذ اللازم بالرغم من الإعاقة التي تمثلها هذه السيارات في حركة دخول وخروج السيارات وتعرضها للتقادم الشديد مما يخفض من سعرها مستقبلا، حتى صدر لاحقا قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (7) بالموافقة على اتخاذ إجراءات تخريد تلك السيارات، وهو ما يقطع بأن تعطيل استكمال إجراءات تخريد السيارات المنوه عنها بفرع البساتين إدارة المحال الأول كان لأمر خارج عن إرادته
وأثبتت الأوراق قطعا أن مجلس إدارة هيئة النقل العام أُسقِط في يده جراء اعتراض جهة رقابية وُصِفَت بالعُليا دون تحديدها مما ترتب عليه عدم استكمال إجراءات التخريد، ومن ثم فإن المحال الأول قد اعترضت سبل أدائه عمله في هذا الشأن موانع تعلقت بمجلس إدارة الهيئة محل عمله، مما مثل عائقا في مواجهته، مما لا يُستساغ معه القول بتقاعسه عن أداء أعماله، لا سيما وقد تبين أنه من كان يسعى في سبيل تخريد تلك السيارات لرفع كفاءة التشغيل بفرع البساتين إدارته، وهو ما مثـل عائقا بالتبعية أمام المحال الثاني ناصر عبد الوهاب جابر، رئيس المكتب الفني بفرع البساتين في سبيل استكمال بيانات القيمة الدفترية للسيارات وإنهاء إجراءات التخريد كاملة، إذ ظل الأمر محل بحث وتحقيق مجلس إدارة الهيئة حسب الثابت، فلا يقوم في حق أي منهما تقاعس أو إخلال بالواجب الوظيفي، وينتفي معه كذلك في حق المحال الأول قولا بإهماله في الإشراف على أعمال المحال الثاني لثبوت عدم تقصير أي منهما في أداء ما وُكل إليهما من أعمال ولثبوت قيام المانع الواقعي في مواجهتهما
وشددت المحكمة على أنه فضلا عما تبين بالأوراق والتحقيقات من أن اتهامهما كان لعدم استكمال بعض البيانات الخاصة بالقيمة الدفترية للسيارات محل التخريد ومتابعة توقيعها من أعضاء لجنة التخريد، في حين ثبتت صفريتها بمحاضر مجلس إدارة الهيئة، فضلا عن امتناع باقي الإدارات المعنية عن التوقيع عليها لأسباب تبين أن أهمها هو عدم حسم مجلس إدارة الهيئة أمره في شأن اتخاذ إجراءات التخريد بعد زوال السبب الذي سيق سلفًا بشأن اعتراض إحدى الجهات الرقابية على هذا الإجراء، فأُحيط المحالَين من كل جانب بضبابية موقف السلطة المختصة في شأن تخريد السيارات، فلا يتحملا تبعات هذا الموقف طالما أُجدِبت سلطاتهما مما يخولهما حسمه.
كما لا ينبغي الالتفات عما هو ثابت بتقرير اتهام المحالَين من أن المنسوب إليهما سيق في إطار عدم أدائهما العمل المنوط بهما في حين ثبت مما تقدم أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بحسم أمر تخريد السيارات آنفة البيان صدر لاحقا على الفترة محل اتهام المحالَين وهو ما لا يستقيم وطبائع الأمور، إذ لا يقضي منطق بأخذ الموظف بالجزاء عما نُسب إليه من تقاعس عن أمر لم تكن السلطة المختصة قد حسمته بعد، ومن ثم فإن ما نُسب إلى المحالَين قد قام على غير أساس سليم من الواقع والقانون، ناهضته الأوراق، مما تبرأ معه ساحتهما مما نُسب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحال الأول أحمد محمد الطحان، والمحال الثاني ناصر عبد الوهاب جابر، مما نُسب إليهما.