ننشر الاتهامات الموجهة لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"
أصدرت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حكمها علي المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ "خلية الطلبة" .
حيث عاقبت المتهمين وعددهم 5 متهمين بالسجن المؤبد عما اسند اليهم من اتهامات
وجاء نص قرار الإحالة أن النيابة العامة أتهمت كل من عثمان محسن عثمان حسين "هارب"، وحازم طارق طه أحمد علي، 23 سنة طالب بكلية التجارة - جامعة عين شمس ومحمود حامد عبد الحميد علي، 21 سنة طالب بكلية العلوم جامعة عين شمس، أسامة هاني أحمد سيد 21 سنة طالب بكلية العلوم جامعة عين شمس، وأحمد محمد فريد عبد الغفار 21 سنة طالب بكلية الزراعة، جامعة عين شمس.
بأنهم في غضون الفترة من19/ 5 / 2014 وحتى 2014/ 10 / 14 بدائرة قسم شرطة الوايلي- محافظة القاهرة
أولا: المتهم الأول:-
أ- تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة بإحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمعارضين لتوجهات الجماعة؛ واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المجموعات المسلحة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا / أ - بأموال لشراء الأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ج- دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد بأن دبر التجمهر - موضوع البند ثانیا/ب - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني حتى الأخير:-
أ- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا أ- ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد وحال كون المتهم الخامس محرز أ عبوات حارقة فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة التالية:-
أحدثوا عمداً بالمجني عليه، فادي محسن میلاد حنا الله، الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تنفيذا لغرض إرهابي.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 86، 86 مكررة / 1، 2 ،89 مكررة (أ) /201، 22، 2.3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4 مكرر/1، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر المضاف بالقانون رقم 87 لسنة 1968.