أول تحرك برلماني بشأن تنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى الإعلامية
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.
وأكدت النائبة خلال الاقتراح المقدم، أن ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، لابد أن يتم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأشارت إلى أن وضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.
2- تحدث الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص
3- كل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشيءون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب، وغيره من شيوخ الإرهاب -على حد وصفها- الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك.، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة: “من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران الأول، تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة دون تصريح أو ترخيص والثاني، كل من يقوم بالحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود”.
وأكدت عطوة أنه كما نص الاقتراح بقانون المعروض أنه كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاقتراح يهدف إلى العمل على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا وأن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصري تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه وجدنا من الأهمية بمكان إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و"تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أي شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أي وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور في البرامج الدينية أو أي برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.