تحولت من جنحة إلى جناية.. "القومي للمرأة" يشيد بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب وموافقتها على هذه التعديلات المهمة، والتي تقضي بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، والتي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصري وتسهم في تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية في جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما تساهم في تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة.
يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضي بتشديد عقوبة التعرض لغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا أ، لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علو خمسمائة ألف جنيه.