حبس الزوجة سنة في حالة التجسس على زوجها
قال المحامي عمر الأصمعي، إن عقوبة الزوجة التي تتجسس على المكالمات الهاتفية لزوجها أو التفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
وأوضح الأصمعي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن المادة 57 من القانون تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وأن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
وتابع الأصمعي، أن الدولة تلتزم بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
واستطرد الأصمعي، أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.